السيد محمد سعيد الحكيم

66

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

2 - لباس المصلي : يجب حال الصلاة على الرجل ستر العورة وهي القضيب والأنثيان والدبر وعلى المرأة ستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والأحوط وجوباً ستر القدمين مع وجود الناظر الأجنبي . ويجوز للصبية التي لم تحض وللأمة كشف الرأس والرقبة . واللازم - مع الإمكان - أن يكون الساتر من جنس الثياب واللباس على الأحوط وجوباً . إذا أخل بالستر الواجب جهلًا أو نسياناً والتفت بعد الفراغ صحت صلاته وأما في الأثناء فإن كان مستوراً مضى في صلاته وإن لم يكن مستوراً فالأحوط وجوباً البطلان ، وله قطع الصلاة والاستئناف . مسألة ( 111 ) : يشترط في لباس المصلي أن يكون مباحاً وطاهراً - عدا ما يعفى عنه - وأن لا يكون من الميتة النجسة ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة والأحوط وجوباً الاجتناب عن جلد الميتة الطاهرة وكذا ما له لحم محرم من غير ذي النفس السائلة ، ويعتبر في لباس الرجل أن لا يكون حريراً ولا ذهباً ولو كان خاتماً . 3 - مكان المصلي : وهنا مسائل : مسألة ( 112 ) : تحرم الصلاة في المكان والفضاء المغصوبين وتبطل مع الالتفات لذلك إلا للمحبوس إذا لم يتصرف زائداً على ما يقتضيه بقاؤه فيه . مسألة ( 113 ) : المساجد والمشاهد أماكن عامة لجميع المسلمين